2/04/2011

الخوئي يشرح غسل الجنابة بعد وطء البهيمة ووطء الغلام


















اللهـم فـرج همـي واقضـي دينـي
وانصـرني على من ظلمني
وانتقم لي ممن غــدرت بـي  
آآآمـيييـــــــن

حسبي الله ونعم الوكيل

والله يــاأخي كل شيء متوقع من هذهـ الوجوهـ القبيحة

لعنة الله على الزنادقة المجوس 

الفضــائح كثيرة اهلكهــم الله









ســالــم الــهــاجــري

القلـــــبُ
 يمرض كما يمرض البَـدَن، وشفاؤه في التوبة.
 ويصدأ كما تصدأ المِـرآةُ، وجَـلاؤه بالذكر.
ويعرى كما يعرى الجسم، وزينتُه التقوى.
 ويجوع ويظمأ كما يجوع الـبَـدن، وطعامه وشـرابه:
 المعرفـةُ والمحـبةُ والتـوكلُ والإنابةُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله خجلت بأن انشر هذا الموضوع ولكن

لفضح هذا المعتقد وعلمائهم الفسقه لعامه اهل السنة

فأرجوا ان تعذرونني


الخوئي يشرح غسل الجنابة بعد وطء البهيمة ووطء الغلام

والله انها لمصيبة كبــرى

العيااذ بالله

دلّت على أنّ الاعتبار في البطـلان بوقوع الجنابة في وقت حرام ، فالعـبرة بحصول الجنابة نفسها، وقد تقدّم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة : أنّ وطء المرأة دُبُراً ـ وإن لم ينزل ـ موجبٌ للجنابة ، جاز ذلك أم لم يجز(2) ، فيكون ذلك موجباً لبطلان الصوم ـ مع العمد ـ بطبيعة الحال . إنّما الكلام في الإيلاج في دُبُر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردّد فيه المحقّق وعلّق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابة ، حيث ذكر أ نّه يتبع وجوب الغسل(3) . فإن قلنا به بطل الصوم وإلاّ فلا .
وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح ، ولقد أجاد فيما أفاد ، لما عرفت آنفاً من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقّق الجنابة ، وقد تقدّم في كتاب




وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلاميوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به ـ كما هو الصحيح ،لعدم الدليل عليه إلاّ بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم ـ فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ـ ما عدا الجنابة ـ يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم .
ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه ـ فلا .
وأشكل من هذين مالو كانت البهيمة هي الواطئة ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ .
(1) والوجه فيه ما عرفت آنفاً من أ نّه وإن كان المذكور في الروايات هو الجماع أو إتيان النساء أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من العناوين ، إلاّ أ نّه يستفاد من روايات عديدة أنّ العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقّق موجب الغسل ،
ــ[114]ــ








http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=3073





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق